الشيخ الجواهري

469

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) لكن مع ذلك ( لو قيل بالجواز ما لم يتيقّن الحمل كان حسناً ) [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - على ) سائر ( التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني ، لتحقّق وقوعه في العدّة ) التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة [ 2 ] . [ عدّة طلاق الحامل ] : ( الفصل الرابع : في ) عدّة ( الحامل ) ( و ) لا ريب في أنّها ( هي ) ولو كانت أمة ( تعتدّ في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل ) [ 3 ] . -

--> ( 1 ) القواعد 3 : 140 . ( 2 ) المقنع : 345 - 346 . الوسيلة : 325 . ( 3 ) انظر الانتصار : 337 . السرائر 2 : 690 . ( 4 ) الوسائل 22 : 194 ، ب 9 من العِدد ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 195 ، 193 ، ح 6 ، 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 195 ، 193 ، ح 6 ، 2 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 244 . المستدرك 15 : 350 ، ب 9 من العدد ، ح 1 .